الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

111

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وأمّا القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتّحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز ، وكان المنهيّ عنه به حقيقة ذاك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ، ممّا لا يكون متّحداً معه أو ملازما له ، إذ المفروض التمكّن من استيفاء مزيّة العبادة ، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ( 1 ) .